مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠١
إسماعيل بن عيسى قال: سالت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال: لا، هذا لا يستقيم [١]. ٨ - عنه باسناده، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سالت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها، أتعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال: لا تجوز شهادة النساء في هذا [٢]. ٣ - (باب النوادر) ٩ - الحميرى عن البزنطي قال: وسمعت الرضا عليه السلام يقول: قال أبو حنيفه لابي عبد الله: تجيزون بشاهد واحد، ويمين ؟ قال نعم قضى به رسول الله وقضى به على عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين، فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله: أعجب من هذا إنكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد، وتجيزون بشهاداتهم بقوله، فقال له لا. نفعل، فقال بلى تبعثون رجلا واحدا، فيسئل عن مائة شاهد، فتجيزون شهاداتهم بقوله وإنما هو رجل واحد، فقال أبو حنيفه: ايش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء فقال له أبو - عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس [٣]. ١٠ - البرقى عن أبيه وعلى بن عيسى الانصاري، عن محمد بن سليمان الديلمى، عن أبى خالد الهيثم الفارسى قال: سئل أبو الحسن الثاني عليه السلام، كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت أربع شهادات بالله ؟ وكيف لم يجز لغيره، وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان أخا أو ولدا ؟ - قال: قد سئل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن هذا فقال: ألا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له: وكيف علمت أنها فاعلة ؟ قال: " رأيت ذلك بعينى " كانت شهادته أربع شهادات بالله، وذلك أنه يجوز للزوج أن
[١] التهذيب: ٦ - ٢٨٠ والاستبصار: ٣ - ٢٥.
[٢] التهذيب: ٦ - ٢٨٠ والاستبصار: ٣ - ٢٥.
[٣] قرب الاسناد: ٢١١.