مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٨٣
أي غير الجلباب فلا باس بالنظر إلى شعور مثلهن. [١] ١١٣ - عنه قال: حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس قال: حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال وعلة اخرى في اعطاء الذكر مثل ما تعطى الانثى لان الانثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة إن " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ". [٢] ١١٤ - على بن شعبة - رحمه الله - مرسلا عن الرضا عليه السلام قال: صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله. [٣] ١١٥ - الطوسى باسناده عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبد الله الاشعري قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال: ما عليه، أرأيت لو سالها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج. [٤] ١١٦ - عنه باسناده عن الصفار عن يعقوب بن يزيد، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال: قال أبو الحسن عليه السلام: قال محمد بن علي عليه السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويزوج بنتها إبنه فيفارقها ويتزوجها آخر بعد، فتلد منه بنتا، فكره أن يتزوجها أحد من ولده لانها كانت امرأته فطلقها فصار بمنزلة الاب وكان قبل ذلك أبا لها. [٥] ١١٧ - عنه باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت
[١] عيون الاخبار: ٢ - ٩٧ والعلل: ٢ - ٢٥١.
[٣] علل الشرايع: ٢ - ٢٥٧.
[٢] تحف العقول: ٣٢٥.
[٤] التهذيب: ٨ - ٢٥٣.
[٥] التهذيب: ٧ - ٤٥٣ والاستبصار: ٣ - ١٧٦.