مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٠٩
٣ - (باب) * (زكوة مال الغائب) * ١٨ - الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لابي الحسن الرضا عليهم السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين، فلا يصل إليهما ثم ياخذهما، متى تجب عليه الزكاة ؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي. [١] ٤ - (باب) * (مستحق الزكوة) * ١٩ - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سالت الرضا عليه السلام عن الرجل له قرابة وموالي وأتباع يحبون أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس يعرفون صاحب هذا الامر، أيعطون من الزكاة ؟ قال: لا. [٢] ٢٠ - عنه عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية: " ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا " قال: الاسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، ثم قال: إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها اسراءه وجعلها عند فلان: فذهب الله بها،
[١] التهذيب، ٤ - ٣٤ والاستبصار: ٢ - ٢٨.
[٢] الكافي: ٣ - ٥٥١ والتهذيب: ٤ - ٥٥.