مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤١٥
فيموت منهم ميت، ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهم أيهم يبدأ به ؟ قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة [١]. ٦ - الطوسى باسناده عن أبي علي الاشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبد الملك قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا، فقضى ببعضه حاجته، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال: يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد، ويستنفع به ويطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت ؟ قال: لا. [٢] ٧ - عنه باسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن يعقوب بن يقطين قال سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة ؟ أو يوضع على يمينه ووجه نحو القبلة ؟ قال: يوضع كيف يتيسر فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره [٣]. ٨ - عنه باسناده، عن الحسن بن النضر الارمني قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما، يبدأ به ؟ قال: يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة [٤]. ٣ - (باب) * (الصلواة على الميت) * ٩ - البرقي، عن أبيه ومحمد بن على، عن محمد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قوم كسرت بهم سفينتهم في البحر فخرجوا عراة ليس عليهم إلا مناديل متززين بها، فإذا هم برجل ميت عريان وليس
[١] علل الشرايع: ١ - ٢٨٨.
[٢] التهذيب: ١ - ٤٣٤.
[٣] التهذيب: ١ - ٢٩٨.
[٤] الاستبصار: ١ - ١٠٢.