مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٣١
بمكة فقال: نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه، فقلت: إن هؤلاء يفعلون فقال: لستم مثلهم. [١] ٦١ - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال: لا [٢]. ١٢ - (باب الكفارات) ٦٢ - الكليني باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن محرم أصاب أربنا أو ثعلبا قال: في الارنب شاة [٣]. ٦٣ - عنه عن على بن إبراهيم، عن أبيه عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل تمتع بالعمرة إلى الحج في عيبته ثياب له يبيع من ثيابه ويشترى هديه ؟ قال: لا هذا يتزين به المؤمن، يصوم ولا ياخذ شيئا من ثيابه، [٤]. ٦٤ - عنه عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن عبد الله الكرخي قال: قلت للرضا عليه السلام: المتمتع يقدم ليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال: يصبر إلى يوم النحر فان لم يصب فهو ممن يجد، [٥]. ٦٥ - الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الاشعري القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشترى الجواهر ويبيع ؟ قال: نعم [٦].
[١] التهذيب: ٥ - ١٤٢ والاستبصار: ٣٠٧.
[٢] الاستبصار: ٢ - ٢٩٠.
[٣] الكافي ٤ - ٣٨٧.
[٤] الكافي: ٤ - ٥٠٨.
[٥] الكافي: ٤ - ٥١٠.
[٦] التهذيب: ٥ - ٣٣١.