مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٤
مسائله: علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنفض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها، وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذالك، لانه لا يمكن التفصي منهما، والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا أشبهها وكان الثابت المستقيم، على حاله كمن مثله في الثبات والقيام [١]. ٩ - عنه قال: وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث، لان المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال [٢]. ١٠ - عنه باسناده عن الرضا عليه السلام قال: وعلة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لان المرأة إذا تزوجت أخذت، والرجل يعطى، فلذلك وفر على الرجال، وعلة اخرى إعطاء الذكر مثلى ما يعطى الانثى، لان الانثى في عيال الذكران احتاجت، وعليه أن يعولها، وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا يؤخذ بنفقته، إن احتاج، فوفر الله تعالى على الرجال لذلك، وذلك قول الله عز وجل: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ". وعلة المراءة إنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب والنقض، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه، والمرأة يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك، لانه لا يمكن التفصى منهما والمرأة يمكن الاستبدال بها، فما يجوز أن يجيى ويذهب لان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره، إذا أشبهه، وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام [٣] ١١ - الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن محمد بن القاسم
[١] الفقيه: ٤ - ٢٥١.
[٢] الفقيه: ٤ - ٢٥٣ والتهذيب: ٩ - ٣٨٩.
[٣] عيون الاخبار: ٢ - ٩٨.