مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٤
(كتاب الحدود) ١ - (باب) * (حد المحارب والسارق) * ١ - الكليني عن علي عن أبيه، عن عمر وبن عثمان، عن عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن قول الله عز وجل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا " الآية فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الاربع ؟ فقال: إذا حارب الله ورسوله، وسعى في الارض فسادا، فقتل، قتل به، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب، وإن أخذ المال، ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن شهر السيف، فحارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ولم يقتل ولم ياخذ المال ينفى من الارض. قلت: كيف ينفى وما حد نفيه ؟ قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجا لسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه، ولا تشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فان خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتى تتم السنة، قلت: فان توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قال: إن توجه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها [١]. ٢ - عنه عن علي عن محمد بن عيسي، عن يونس، عن محمد بن سليمان، عن عبيد الله ابن اسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام، مثله إلا أنه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة
[١] الكافي: ٧ - ٢٤٦ والتهذيب: ١٠ - ١٣٣.