مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٤
يحتلم قال: لا حتي يبلغ، وكتبت إليه ما حد البلوغ، فقال: ما أوجب على المؤمن الحدود. [١] ٤ - (باب) * (طلاق الخلع والمسترابة) * ٣٣ - الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من جماع، هل تبين منه بذلك: أو هي امرأته ما لم يتبعها الطلاق ؟ فقال: تبين منه، فان شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل، قلت: إنه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت تبين منه ؟ قال: نعم. [٢] ٣٤ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سالت الرضا عليه السلام، عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال تطلق بالشهور. [٣] ٥ - (باب) * (طلاق السكران والاخرص والصبى) * ٣٥ - الطوسى باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال: سالت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه، والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد، فقال: لا يجوز. [٤]
[١] الاستبصار: ٣ - ٢٧٤.
[٢] الاستبصار: ٤ - ٣١٨.
[٣] التهذيب: ٨ - ٦٨.
[٤] التهذيب: ٨ - ٧٣. (*)