مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٠٤
(كتاب الايمان والنذور) ١ - البرقى - رحمه الله - عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن أبى الحسن وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا، عن أبى الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك ؟ فقال: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتى ما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطاوا [١]. ٢ - الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري عن أبى الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن رجل حلف وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير [٢]. ٣ - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صفوان بن يحيى قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه قال: اليمين على الضمير [٣]. ٤ - عنه عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن سعد الاشعري، عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، قال: وسالته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه، وسالته عن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجوبه منه ؟ قال: لا جناح عليه، وسالته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله ؟ قال: نعم [٤]. ٥ - الصدوق قال: وسال إسماعيل بن سعد أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل
[١] المحاسن: ٣٣٩.
[٢] الكافي: ٧ - ٤٤٤.
[٣] الكافي: ٧ - ٤٤٤.
[٤] الكافي: ٧ - ٤٤٠.