مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٩
ومن لم يفطر لم يجزء عنه صومه في السفر، وعليه القضاء لانه، ليس عليه صوم السفر، والقنوت سنة واجبة في الغداة، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء الآخرة والصلوة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف سنة، والميت يسل، من قبل رجليه، ويرفق به إذا أدخل قبره. والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوة سنة، والزكواة الفريضة، في كل ماتي درهم خمسة دراهم، ولا يوجب فيما دون ذلك شئ، ولا تجب الزكوه على المال، حتى يحول عليه الحول ولا يجوز أن يعطى الزكوة، غير أهل الولاية، المعروفين، والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق الوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد. وزكوة الفطر فريضة على كل رأس صغير أو كبير حر أو عبد، ذكر أو أنثى من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، صاع وهو أربعة أمداد: ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلثة أيام، والمستحاضة تختشى وتغتسل وتصلى والحايض تترك الصلوة ولا تقضي وتترك الصوم وتقضى. وصيام شهر رمضان فريضة يصام للرؤية، ويفطر للرؤية ولا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة، لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وصوم ثلثة أيام من كل شهر سنة في كل عشرة أيام يوم أربعا، بين خمسين، وصوم شعبان حسن لمن صامه، وإن قضيت فوائت شهر رمضان متفرقة أجزأ، وحج البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا، والسبيل: الزادو الراحلة مع الصحة ولا يجوز الحج إلا تمتعا، ولا يجوز القران والافراد الذي يستعمله العامة إلا لاهل مكة وحاضريها ولا يجوز الاحرام دون الميقات قال الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص، ولا يجوز الموجوء. والجهاد واجب مع الامام العدل ومن قتل دون ماله فهو شهيد ولا يجوز قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أوساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك