مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٩٩
(كتاب القضاء والشهادة) ١ - (باب) * (من تجوز شهادته) * ١ - الكليني عن محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الصلت قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق فاخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض قال: لا تقبل شهادتهم، إلا باقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم [١]. ٢ - الصدوق قال: وروي عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة وعرف باالصلاح في نفسه جازت شهادته [٢]. ٣ - عنه قال: وروى الحسن بن على الوشا، عن أحمد بن عمر قال: سألته عن قول الله عز وجل: " ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال: اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجد، من أهل الكتاب، فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بارض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما، فرجلان من أهل الكتاب [٣].
[١] الكافي: ٧ - ٣٩٤ والتهذيب: ٦ - ٢٤٨ والفقيه: ٣ - ٢٥.
[٢] الفقيه: ٣ - ٢٨ والتهذيب: ٦ - ٢٨٣.
[٣] الفقيه: ٣ - ٢٩.