مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٩
سمك ليس له قشر [١]. ١١ - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: السمك لا يكون له، قشرا أيؤكل ؟ فقال: إن من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكل شيئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه - يعني ذنبه و رأسه - فكله [٢]. ١٢ - الصدوق قال: وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع، إلى الرضا عليه السلام: اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني فيها ؟ فكتب عليه السلام: لا باس بها [٣]. ٣ - (باب) * (النحر والذبح) * ١٣ - الكليني عن محمد بن يحيي، رفعه قال: قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها [٤]. ١٤ - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه قال: سال المرزبان الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبى قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة فقال: لا باس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه [٥]. ٤ - (باب) * (النطيحة والمتردية) * ١٥ - الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت
[١] الكافي: ٦ - ٢٢١.
[٢] الكافي: ٦ - ٢٢١.
[٣] الفقيه: ٣ - ٢١٥.
[٤] الكافي: ٦ - ٢٣٠.
[٥] الكافي: ٦ - ٢٣٨.