مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٠
فقال: حرام، قال: فقلت له: فما تقول جعلني الله فداك أن يشتري منه الارض بكيل معلوم، وحنطة من غيرها ؟ قال: لا باس. [١] ٩ - عنه عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أساله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المتقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل إنقضاء السنين المسماة هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل إنقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ؟ وما يلزم المتقبل له ؟ قال: فكتب عليه السلام: له أن يبيع إذا شترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله. [٢] ١٠ - عنه عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سالت الرضا عليه السلام، هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ فقال: لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت: وما الزهو جعلت فداك ؟ قال: يحمر ويصفر وشبه ذلك. [٣] ٣ - (باب) * (النقد والنسيئة) * ١١ - الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي بن عبد الله، عن عمه محمد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بالف، ويؤخر عنه المال إلى وقت ؟ قال لا باس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك، وزعم أنه سال أبا الحسن عليه السلام عنها فقال له مثل ذلك [٤]. ١٢ - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قلت لابي الحسن عليه السلام إني أريد الخروج إلى بعض الجبل فقال: ما للناس بد من أن
[١] التهذيب: ٧ - ١٩٥.
[٢] التهذيب: ٧ - ٢٠٨.
[٣] التهذيب: ٨ - ٨٥ والاستبصار: ٣ - ٨٧.
[٤] الكافي: ٥ - ٢٠٥.