مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٣
فقال: إن كان من إخوانك فلا شئ عليه، وإن كان من هؤلاء فابنها منه، فانه عنى الفراق. قال: قلت: جعلت فداك، أليس روي عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فانهن ذوات أزواج ؟ فقال: ذلك ممن كان من إخوانكم لا ممن كان من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم. [١] ٢٩ - الطوسى باسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: البكر إذا طلقت ثلاثة مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت، ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. [٢] ٣٠ - عنه باسناده، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينقصه فقال: أما أنه مقيم على حرام قلت: جعلت فداك وكيف ؟ وهى امرأته قال: لانه قد طلقها، قلت كيف طلقها ؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. [٣] ٣١ - عنه باسناده عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ساله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق أمرأته ثلاثا في مجلس واحد قال: فقال لى أبو الحسن عليه السلام: من طلق امرأته ثلاثا للسنة، فقد بانت منه، قال: ثم التفت إلى فقال: فلان لا يحسن أن يقول مثل هذا. [٤] ٣٢ - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته بالطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها غلام لم
[١] عيون الاخبار: ١ - ٣١٠ ومعانى الاخبار: ٢٦٣.
[٢] التهذيب: ٨ - ٦٦ والاستبصار: ٣ - ٢٩٨.
[٣] الاستبصار: ٣ - ٢٩١.
[٤] الاستبصار: ٣ - ٢٩٠.