مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩١
٢١ - عنه باسناده قال: وعلة الطلاق ثلثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة الى الثلث لرغبة تحدث أو سكون غضبه إن كان، وليكون ذلك تخويفا وتاديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية ازواجهن، فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخلولها، فيما لا ينبغى من معصية زوجها. وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات، فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق، ولا يستضعف المرأة، وليكون ناظرا في اموره متيقظا معتبرا وليكون ياسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات [١]. ٢٢ - الطوسى باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن محمد بن مضارب قال: سالت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل ؟ قال: لا يحلل [٢]. ٢٣ - عنه باسناده عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل قال: لامرأته اعتدى، فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بايام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر فكيف تأمره ؟ قال: إذا أشهد على رجعته فهى زوجته [٣]. ٢٤ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه منها استبراء ؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزئ من الاستبراء للمشترى والمبتاع ؟ قال: أهل المدينة يقولون حيضة وجعفر عليه السلام، يقول حيضتان وسالته عن أدنى استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول:
[١] عيون الاخبار: ٢ - ٩٥.
[٢] التهذيب: ٨ - ٣٤.
[٣] التهذيب: ٨ - ٤٩.