مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٥
قال: فما تقول في هذه الآية: " والمحصنات من الذين اوتو الكتاب من قبلكم " قلت فقوله: " ولا تنكحوا المشركات " نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت [١]. ٨٣ - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سالت الرضا عليه السلام: عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال: إذا أسلمت لم تحل له قلت: جعلت فداك فان الزوج أسلم بعد ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال: لا، يتزوج جديد [٢]. ٨٤ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا باس فقلت: فمجوسية فقال: لا باس به - يعنى متعة [٣]. ١٣ - (باب) * (الاولاد والرضاع) * ٨٥ - الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت ؟ جارية لزوجها ابن من غيرها، أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال: اللبن للفحل [٤]. ٨٦ - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا عليه السلام: ما يقول أصحابك في الرضا قلت، كانوا يقولون اللبن للفحل، حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم
[١] الكافي: ٥ - ٤٥٧ والتهذيب: ٣ - ١٧٨.
[٢] التهذيب: ٧ - ٣٠٠ والاستبصار: ٣ - ١٨١.
[٣] التهذيب: ٧ - ٢٥٦ والاستبصار: ٣ - ١٤٤.
[٤] الكافي: ٥ - ٤٤٠.