مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٢
٦٧ - عنه، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج إنبتها ؟ قال: لا [١]. ٦٨ - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ؟ فقال: يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا [٢]. ٦٩ - عنه - رحمه الله - عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث، فان اشترطت كان، وإن لم يشترط لم يكن، وروي أيضا ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط [٣]. ٧٠ - الصدوق - رحمه الله باسناده قال: وقال الرضا عليه السلام: المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها [٤]. ٧١ - عنه قال: وسال الحسن التفليسي الرضا عليه السلام أيتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية ؟ قال: أبو الحسن عليه السلام: يتمتع من الحرة المؤمنة وهى أعظم حرمة منهما [٥]. ٧٢ - عنه قال: وروى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سالت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة متعة، فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضي عدتها وشرطها، قلت: إن كان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له، فانها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية.
[١] الكافي: ٥ - ٤٢٢.
[٢] الكافي: ٥ - ٤٤٧.
[٣] الكافي: ٥ - ٤٦٥.
[٤] الفقيه: ٢٩٢ ٣.
[٥] الفقيه: ٣ - ٢٩٣.