مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧١
نعم [١]. ٦٣ - عنه عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها [٢]. ٦٤ - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل قال: سالت أبا الحسن عليه السلام: هل للرجل أن يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ قال: نعم إذا رضيت الحرة قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها ؟ قال: نعم وروى أيضا أنه، لا يجوز أن يتمتع بالامة على الحرة [٣]. ٦٥ - عنه عن على بن إبراهيم، عن المختار بن محمد بن المختار، عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سالت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال: الشرط فيها بكذا وكذا، فان قالت: نعم فذاك له جائز ولا تقول كما انهى إلي أن أهل العراق يقولون: الماء مائى والارض لك، ولست أسقي أرضك الماء وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فان شرطين في شرط فاسد فان رزقت ولدا قبله والامر واضح فمن شاء التلبيس على نفسه لبس [٤]. ٦٦ - عنه عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سال رجل أبا الحسن الرضا عليه السلام وأنا أسمع: عن رجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها إن لا يطلب ولدها، فتاتي بعد ذلك بولد فشدد في إنكار الولد وقال: أيجحده إعظاما لذلك، فقال الرجل: فان اتهمها ؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مؤمنة أو مسلمة فان الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " [٥].
[١] الكافي: ٥ - ٤٥٩ أ التهذيب: ٧ - ٢٦٤ والاستبصار: ٣ - ١٥١.
[٢] الكافي: ٥ - ٤٦٣.
[٣] الكافي: ٥ - ٤٦٣:
[٤] الكافي: ٥ - ٤٦٤.
[٥] الكافي: ٥ - ٤٥٤ والفقيه: ٣ - ٢٩٢ والتهذيب: ٧ - ٢٦٩ والاستبصار: ٣ - ١٥٣.