مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٤
الشمس فيستر جسده بعضه ببعض، وربما ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخبا وفيئ البيت وفيئ الجدار [١]. ٣٢ - عنه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: هل يجوز للمحرم أن يمشى تحت ظل المحمل ؟ فكتب: نعم، قال: وساله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى [٢]. ٣٣ - عنه عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبى محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال، قلت: كم الفداء ؟ قال: شاة [٣]. ٣٤ - الطوسى باسناده عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن العباس بن معروف عن بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل فظلل على رأسه أله أن يستظل ؟ قال: نعم [٤]. ٣٥ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال: أمن علة ؟ قلت يؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال: هي علة يظلل ويفدي [٥]. ٦ - (باب الصيد) ٣٦ - الحميري عن البزنطى قال: وسالته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطاء سواء فيه ؟ قال: لا قلت: الجاهل عليه شئ قال: نعم قلت له: جعلت فداك فالعمد باي شئ
[١] الكافي: ٤ - ٣٥٠.
[٢] الكافي: ٤ - ٣٥١.
[٣] الكافي: ٤ - ٣٥١.
[٤] التهذيب: ٥ - ٣١١ والاستبصار: ٢ - ١٨٥.
[٥] الاستبصار: ٢ - ١٨٦ والتهذيب: ٥ - ٣١٠.