مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٢٢
نحن فإذا رأينا هلال ذى الحجة قبل أن نحرم فاتتنا لمتعة. [١] ٢٥ - عنه باسناده، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبى نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن محرم انكسرت ساقة، أي شئ حل له وأي شئ عليه ؟ قال: هو حلال من كل شئ فقلت: من النساء والثياب والطيب فقال: نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال: أما بلغلك قول أبي عبد الله عليه السلام وحلنى حيث حبستنى لقدرك الذى قدرت على، قلت: أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال: لابد أن يحج من قابل: قال: قلت فاخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء قال: لا قلت: فاخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رده المشركون قضى عمرته، فقال: لا ولكنه اعتمر بعد ذلك. [٢] ٢٦ - عنه باسناده عن محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبى نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال: إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة: قال: نعم. [٣] ٢٧ - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل متمتع كيف يصنع ؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج. [٤] ٤ - (باب التلبية) ٢٨ - الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية، قال: إذا نظر إلى أعراش مكة عقبة ذي طوى قلت بيوت مكة ؟ قال: نعم. [٥]
[١] التهذيب: ٤ - ٣٩١ والاستبصار: ٢ - ٣١١.
[٢] التهذيب: ٥ - ٢٦٤.
[٣] التهذيب: ٥ - ٩٤ والاستبصار: ٢ - ١٧٦.
[٤] الاستبصار: ٢ - ١٦٧.
[٥] الكافي: ٤ - ٣٩٩ والاستبصار: ٢ - ١٨٦.