مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢١٩
٣ - (باب) * (احكام الحرم والمحرم) * ١٤ - الحميرى عن البزنطى قال: وساله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم فقال كان أبو جعفر ضرب فسطاطه في حد الحرم، ثم بعض أطنابه في الحرم وبعضها في الحل، فإذا أرادان يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فادبه في الحل. [١] ١٥ - الكليني عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال: نعم. [٢] ١٦ - عنه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل، وعليهم في ذلك مؤونة شديدة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم، ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم، الذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ؟ فكتب: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقت المواقيت لاهلها، ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به عله فلا يجاوز الميقات إلا من علة. [٣] ١٧ - عنه عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سالت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت
[١] قرب الاسناد: ٢١٣.
[٢] الكافي: ٤ - ٤٧٣ والفقيه: ٢ - ٣٠٨.
[٣] الكافي: ٣ - ٢٢٣.