مسند الإمام الرضا - عطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٩
البلل بعد البلل، قال: يتوضا ثم ينتضح في النهار مرة واحدة. [١] ١٠ - الصدوق قال: وروي أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كان يستيقظ من نومه فيتوضا ولا يستنجي وقال: كالمتعجب من رجل سماه بلغني أنه إذا خرجت منه ريح استنجى. [٢] ١١ - عنه قال: وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يطا في الحمام وفي رجليه الشقاق فيطا البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطئه من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطابها أيجزيه الغسل، أم يخلل أظفاره باظفاره ويستنجي، فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ؟ فقال: لا شئ عليه من الريح والشقاق بعد غسله، ولا باس أن يتدلك الرجل في الحمام بالسويق والدقيق والنخالة، فليس فيما ينفع البدن إسراف إنما الاسراف فيما أتلف المال، وأضر بالبدن، والدم إذا أصاب الثوب فلا باس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافى ما يكون وزنه درهما وثلثا. وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا باس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمصة فلا باس بان لا يغسل إلا يكون دم الحيض فانه يجب غسل الثوب منه، ومن البول والمنى، قليلا كان أو كثيرا وتعاد منه الصلاة علم به أو لم يلعم. [٣] ١٢ - عنه - رحمه الله - قال: حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس رضي الله عنه، عن أبيه عن محمد بن أحمد بن عمران الاشعري عن إبراهيم بن هاشم وغيره، عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، أنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجيب الرجل أحدا وهو على الغايط ويكلمه، حتى يفرغ. [٤]
[١] الكافي: ٣ - ٢٠.
[٢] الفقيه: ١ - ٢٢ والتهذيب: ٤٤١.
[٣] الفقيه: ١ - ٤٢.
[٤] علل الشرايع: ١ - ٢٦٨ والتهذيب: ١ - ٢٧.