فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٣٩ - إرث الزوجة
اللسان الصحيح: الدية الكاملة، وإن قطع بعضه اعتبر بحروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا.
وفي الرواية: تسعة وعشرون حرفا، وهي مطروحة ".
كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٦٥٤) " قال دام ظله: وفي الشفتين، الدية، وفي تقدير دية كل واحدة خلاف، إلى آخره.
أقول: ما اختاره في المبسوط أظهر بين الاصحاب، وذهب إليه المفيد، وأبو الصلاح وسلار والمتأخر.
وما ذكره في النهاية والخلاف فاستناد إلى ما رواه أبو جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " في الشفة السفلى ستة آلافدرهم، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى تمسك الماء ".
وأما قول ابن بابويه، فمستنده رواية ظريف بن ناصح.
وبما قاله ابن أبي عقيل رواية، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام " الشفتان، العليا والسفلى سواء في الدية ".
ويدل عليه قولهم عليهم السلام: " كل ما في الجسد منه اثنان، ففيه نصف الدية ".
وهذا متفق عليه ولهذا قال المتأخر: وما ذكره ابن أبي عقيل قوي، إلا أن الاجماع على اختلاف الشفتين في الدية ".
تحرير الاحكام (مجلد ٢ صفحة ٢٧٢) " لرواية عبد الله بن سنان الحسنة عن الصادق عليه السلام قال " ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية "، (وعن هشام بن سالم قال كل ما كان في الانسان اثنان ففيه الدية صح) في أحدهما نصف الدية، وإن لم يسندها إلى الامام، إلا أن هشاما الظاهر أنه سمعها من الامام عليه السلام.
وعن سماعة قال سألته إلى أن قال " والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية ".
وقال المفيد رحمه الله في العليا ثلث الدية وفي السفلى الثلثان، لان المنفعة بها أكثر وبما ثبت عن آل محمد عليهم السلام.
وقال الشيخ رحمه الله في النهاية وطريف في كتابه: في السفلى ستمائة دينار (والعليا أربعمائة صح) لما رواه الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال " في الشفة السفلى ستة آلاف، وفي العليا أربعة آلاف، لان السفلى