فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٧٩ - مسائل فيما تجب فيه الزكاة
كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٣٣) " فأما ما رواه حماد عن حريز أيضا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سمعه يقول " ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " الحديث فمذهب المرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتاخر، وهو الظاهر من كلام ابني (ابن خ.
) بابويه.
وقال سلار: لو صحت رواية الوجوب، حملناها على الندب.
وهو يشكل، مع تصريحالرواية بالوجوب ".
(وصفحة ٢٣٥) " إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام " الدين عليه زكارة؟ قال: لا حتى يقبضه قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده " واختاره في الاستبصار، وابن أبي عقيل في المتسمك، وعليه المتأخر، وهو حسن تمسكا بالاصل، وبأنه مال غير ثابت العين فلا يحكم عليه بحول الحول، المشروط بوجود المال المشاهد أو ما في حكمه نعني يلزم المتقرض ".
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٧٢) " وقال ابن إدريس لا زكوة على الاطفال والمجانين، ونقله عن ابن أبي عقيل، وهو الاقرب.
لنا: أن كل واحد من الصبي والمجنون ليس من أهل التكليف، والزكوة تكليف، فكل واحد منهما ليس من أهل الزكوة.
(وصفحة ١٧٤) " مسألة: المديون تجب عليه الزكاة في الدين، إن تركه حولا ولا يجب المدين، اختاره ابن أبي عقيل.
مسألة: ولا زكاة على المقرض مطلقا أما المستقرض فإن ترك المال بعينه حولا وجبت الزكاة عليه وإلا فلا وهو اختيار ابن أبي عقيل.
(وصفحة ١٧٩) " مسألة: اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين، فالاكثر قالوا بالاستحباب، وآخرون قالوا بالوجوب.
قال ابن أبي عقيل اختلف الشيعة في زكاة التجارة،