فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٤٠ - في العقد وبعض المحرمات
العمة، والخالة، على بنت الاخ، والاخت، وإن لم ترض البنتان، ذهب إليه الشيخان، والسيد المرتضى، وابن البراج، وأبو الصلاح، وسلار، وأكثر علمائنا.
وقال ابن أبي عقيل: لما عد المحرمات في الآية، قال فهذه جملة النساء اللاتي حرم الله عزوجل نكاحهن، وأحل نكاح ما سواهن ألا تسمعه يقول بعد هذه الاصناف الستة " وأحل لكم ما وراء ذلكم " فمن ادعى أن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم عليه غير هذه الاصناف، وهو يسمع الله يقول " وأحل لكم ما وراء ذلكم " وقد أعظم القول على رسول الله صلى الله عليه وآله.
وقد قال " ألا لا يتعلقن على أحد بشئ، فإني لا أجل إلا ما أحل الله، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، وكيف أقول ما يخالف الغرس، وبه هداني الله عزوجل " وقد روي عن علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال: " لا بأس لان الله عزوجل قال " وأحل لكم ما وراء ذلكم ".
(وصفحة ٥٢٩) " المسألة الاولى: إذا تزوج الامة على الحرة ولم تعلم الحرة، فالاقرب أن نكاح الامة لا يقع باطلا في أصله، بل إذا فسخت الحرة نكاحها بطل، وإلا صح وبه قال الشيخان، وابن البراج، وسلار، وابن حمزة.
وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد: أنه يقع باطلا، واختاره ابن إدريس.
وعبارات الشيخ بالبطان، وكذا الاكثر من علمائنا موهمة، ومرداهم أنه لا يقع منجزا لازما، بل يكون قابلا للفسخ، وكذا فيالروايات.
" المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها، لو دخلت الامة عليها؟ قال الشيخان نعم، وبه قال ابن البراج، وسلار، وابن حمزة، وابن إدريس، ثم رجع عنه، ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، لانه لا تقريب (كذا) من الطرفين، كما تقدم في العمة.
(مجلد ٢ صفحة ٥٣٠) " وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الامامية حظر نكاح الكتابيات.
وقال علي بن بابويه: وإن تزوجت يهودية أو نصرانية فامنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير