فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥٠٥ - في العدة
النساء مع الرجال جايزة، في كل شئ إذا كن ثقات، وهي يعطى منه قبول شهادتهن في الزنا منفردات ومنضمات.
(وصفحة ٧١٥) " الخامس: قال الشيخ في الخلاف: لا يقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات، ولا منضمات إلى الرجال.
وقال في المبسوط: الثالث ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة، وهو الولادة، والرضاع، والاستهلال، والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا أنه لا يقبل شهادة النساء في الرضا أصلا، وليس ههنا ما يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه.
وقال في كتاب الرضاع من المبسوط: شهادة النساء لاتقبل في الرضاع عندنا، ويقبل في الاستهلال، والعيوب تحت الثياب، والولادة.
وقال بعضهم: يقبل في جميع ذلك.
وقال شيخنا المفيد: أنه يقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع، وبه قال سلار، وابن حمزة، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وابن إدريس وافق شيخنا في النهاية ".
(وصفحة ٧١٦) " وقال ابن أبي عقيل: إذا شهدت القابلة وحدها في الولادة، وفي الصبي صاح، أو لم يصح فشهادتها جايزة إذا كانت حرة مسلمة عدلة ".
(وصفحة ٧٢٠) " قال السيد المرتضى: مما انفردت الامامية به في هذه الاعصار وإن روى لها وفاق قديم القول بجواز شهادة ذوي الارحام، والقرابات بعضهم لبعض، إذا كانوا عدولا من غير استثناء لاحد، إلا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد، وإن جازت شهادته له، وهذا الكلام يشعر بقبول شهادة الولد على الوالد لا تصريحا، ونقل ابن إدريس عنه القبول ولم أقف لابن الجنيد ولا لابن أبي عقيل على شئ في ذلك بالنصوصية.
" مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بشهادة الوالد لولده وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادة الاخ لاخيه وعليه إذا كان معه غيره من أهل الشهادة، ولا بأس بشهادتها الرجل لامرأته وعليها إذا كان معه غيره من أهل