فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٠٦ - قضاء شهر رمضان
متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر.
سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعدما زالت الشمس؟ قال لا).
" والاظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة قدس سره في المنتهى من اطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة.
قال قدس سره: فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار وبعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الاول، والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة.
انتهى.
(وصفحة ٢١٦) " قال ابن أبي عقيل: ومن أصبح صائما لقضاء ما كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك.
وهو ظاهر في ما نقل عن أبي الصلاح أيضا.
(وصفحة ٢٣٠) " ونقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ".
(وصفحة ٢٣٦)" ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة.
قال في المدارك: وهو غير بعيد خصوصا على ما ذهب إليه الاكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير ".
(وصفحة ٣٠١) " المسألة الخامسة لو استمر مرضه من أول رمضان إلى رمضان آخر فالمشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم سقوط قضاء الاول وإنه يكفر عن كل يوم منه بمد، وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة، وحكاه في المختلف أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن