فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٨٦ - الاغسال المندوبة
" المفيد جعل الزايد على الثلاث بدعة يؤزر فاعلها، وابن أبي عقيل إن تعدى المرتين لا يؤجر على ذلك، وابن الجنيد الثالثة زيادة غير محتاج إليها، وبالغ أبو الصلاح فأبطل الوضوء بالثالثة وهو حسن ".
رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ١٩٢) " الخفيف من الشعر ما تتراءى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب، أو ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة.
وقد يؤثر الشعر في أحد الامرين دون الآخر بحسب السبوطةوالجعودة، والكثيف يقابله في المعنيين.
ثم الفرق بين الخفيف والكثيف في إيجاب تخليل الاول بحيث يصل الماء إلى منبته، هو ما ذهب إليه العلامة في المختلف والتذكرة، وعزاه في المختلف إلى ابن الجنيد والمرتضى، وعبارتهما غير مصرحة بمراده، لكن هي قبل التأمل الصادق موهمة، وفي التذكرة نسبه إلى ابن أبي عقيل ".
روض الجنان (صفحة ١٢٦) " وقال علي بن بابويه يجب مسح الوجه جميعه، استنادا إلى روايات بعضها ضعيف السند، ويمكن حملها على الاستحباب، واختار المحقق في المعتبر التخيير بين مسح جميع الوجه وبعضه، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة من الجانبين عملا بالاخبار، ونقله عن ابن أبي عقيل.
ولابد من إدخال جزء من غير محل الفرض من باب المقدمة من جميع الجهات في جميع الاعضاء.
ويجب البدأة في مسح الجبهة بالاعلى فلو نكس بطل إما لمساواة الوضوء أو تبعا للتيمم البياني ".
مدارك الاحكام (مجلد: ١ صفحة ١٥٠) والحكم بوجوب الوضوء خاصة بالاستحاضة القليلة مذهب أكثر الاصحاب، وهو المعتمد، للاخبار الصحيحة الدالة عليه.
وقال ابن أبي عقيل " لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل ".
وقال ابن الجنيد رحمه الله بإيجابها غسلا واحد في اليوم والليلة.
وهما ضعيفان ".