فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٦٦ - صلاة الاستسقاء
(وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاة على سكينة ووقار، ولا يصلوا في المساجد) أما استحباب الخروج إلى الصحراء فيدل عليه ما رواه الشيخ، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنه قال " مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة.
قال في المعتبر وهذه الرواية وإن ضعف سندها إلا أن اتفاق الاصحاب على العمل بها ".
الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٤٨٤) " ونقل في الذكرى عن ظاهر كلام الاصحاب ان وقتها وقت صلاة العيدين ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بأن الخروج في صدر النهار وعن أبي الصلاح عند انبساط الشمس وابن الجنيد بعد صلاة الفجر قال والشيخان لم يعينا وقتا إلا أنهما حكما بمساواتها للعيد.
وبالثاني صرح الفاضلان بل قال في النهاية: وفي أي وقت خرج جاز وصلاها إذ لا وقت لها إجماعا.
ونحوه قال في التذكرة ثم قال والاقرب عندي إيقاعها بعد الزوال لان ما بعد العصر أشرف.
قال في الذكرى ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة.
(وصفحة ٤٨٥ - ٤٨٦) " أو صدر النهار كما عن ابن أبي عقيل أو انبساط الشمس عند أبي الصلاح فلم نقف له على مستند وبذلك يظهر أرجحية القول الثاني.
وأما إيقاعها بعد الزوال فقد عرفت أنه مذهب العامة كما ذكره ابن عبد البر من علمائهم.
والله العالم.
وجمع من الاصحاب كالمفيد وابن أبي عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى.
الخامس يستحب أن يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة والوقار كما ذكره الاصحاب إلا أن الحفاء غير مذكور في الاخبار، وإنما عللوه بأنه أقرب إلى الخشوع والتذلل المطلوب في هذا المقام.
(وصفحة ٤٩١)" ولهذا وقع في عبائر الاصحاب رضوان الله عليهم: ثم يخطب ويبالغ في السؤال: إلا أن خطبة علي عليه السلام المشهورة في الاستسقاء تدل على استحباب