فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٢٥ - أحكام الاموات
(وصفحة ٧٧ - ٧٨) " الثالثة قد ذكر جمع من الاصحاب: منهم المحقق والعلامة وابن أبي عقيل وابن حمزة أنه يكره للمشيع الجلوس حتى يوضع الميت في قبره لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة أن لا يجلس حتى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " وظاهر الشيخ وابن الجنيد انتفاء الكراهة.
وقال في الذكرى " اختلف الاصحاب في كراهة جلوس المشيع قبل الوضوء في اللحد فجوزه في الخلاف ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل ولرواية عبادة بن الصامت " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد فقال يهودي إنا لنفعل ذلك فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام ثم ساق الخبر، ثم قال والحديث حجة لنا لان " كان " تدل على الدوام والجلوس لمجرد إظهار المخالفة، ولان الفعل لا عموم له فجاز وقوع الجلوس تلك المرة خاصة، ولان القول أقوى من الفعل عند التعارض، والاصل مخالف للدليل " انتهى كلامه.
(وصفحة ١٢٢)" المطلب الثالث: في الآداب المتأخرة ومنها أن يكون القبر مربعا مسطحا، وأن يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مفرجات كما في بعض الاخبار أو مضمومات كما في آخر، وفي بعضها قدر شبر وهو يؤيد الاول، ومن ذلك اختلفت كلمة الاصحاب أيضا فالمفيد قدس سره أربع أصابع مفرجات لا أزيد من ذلك، وابن أبي عقيل مضمومات، وابن زهرة وابن البراج خيرا بين أربع أصابع مفرجات وبين شبر، وأن يرشه بالماء ".
جواهر الكلام (مجلد: ٤ صفحة ٥٧) " ربما فرضت المسألة في صورة أقرب مما ذكرنا، وهي فيما إذا كانت حاملا ثم وضعت