فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٢٦ - المكاسب المحرمة
والوصف، والاجل، وهذا يدل على عدم اشتراط موضع التسليم.
وهو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل ".
الدروس (صفحة ٣٥٨) " درس في اللواحق: ولا تكفي المشاهدة في الثمن الذي شأنه الاعتبار، خلافا للمرتضى، وتوقف الفاضل في الاكتفاء بها في المزروع، وقطع الشيخ باشتراط شرعه وليس قويا، كما لا يشترط في البيع، ويجوز كون الثمن نقدا وعرضا ما لم يؤد إلى الربا، ومنع الحسن من جواز إسلاف غير النقدين ضعيف ".
مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ١٦٩)" قوله ويجوز إسلاف الاعواض الخ.
إذا اختلفت، وفي الاثمان وإسلاف الاثمان في الاعواض، ولا يجوز إسلاف الاثمان في الاثمان ولو اختلفا، نبه بالاول على خلاف ابن الجنيد، حيث منع من إسلاف عرض في عرض إذا كانا مكيلين، أو موزونين، أو معدودين، كالسمن في الزيت.
وبالثاني على خلاف ابن أبي عقيل، حيث منع من إسلاف غير النقدين، وهما نادران ".
الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٠ صفحد ١١) " ونقل عن ابن أبي عقيل انه منع من اسلاف غير النقدين، ولم نقف له على دليل، بل ظاهر جملة من الاخبار يرده وأما إسلاف الاثمان في العروض فهو متفق عليه نصا وفتوى، وأما إسلاف الاثمان وإن اختلفا فالظاهر انه لا خلاف في عدم جوازه لدخوله في باب الصرف المشترط فيه التقابض في المجلس.
(وصفحة ٢٣) " وفي الخلاف السلم لا يكون إلا مؤجلا، ولا يصح أن يكون حالا وتبعه ابن إدريس وهو قول ابن أبي عقيل.
قال في المختلف بعد نقل ذلك والتحقيق أن نقول إن قصد السلم وجب الاجل، وأما لو قصد الحال مثل أن يقول أسلمت إليك هذا الدينار في