فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣١٩ - كتاب الاعتكاف
" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " وحمل الروايات الواردة، بالتعيين، على الافضيلة والمتأخر على مذهب الشيخ، والمختار مذهب المفيد، وعليه شيخنا دام ظله ".
تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٢٨٤) " مسألة: ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص، وقد أجمع علماء الامصار على اشتراط المسجد في الجملة، لقوله تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ولو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يكن في التقييد فايدة، لان الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام، ولان الاعتكاف لبث هو قربة فاختص بمكان،كالوقوف، ثم اختلف العلماء بعدذ لك في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا؟ فالذي عليه أكثر علمائنا أنه يشترط أن يكون في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ومسجد المداين، رواه الصدوق.
وقال ابن أبي عقيل منا: أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد، قال وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، وساير الامصار ومساجد الجماعات، وبه قال الشافعي ومالك ".
تحرير الاحكام مجلد ١ صفحة ٨٧) " المكان شرط في الاعتكاف، وهو مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي، وهي أربعة مساجد، المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد ".
" لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلا لضرورة، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان، فإن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه الماضي، ويبطل من خروجه، إن كان تطوعا، أو واجبا غير متتابع، أو متتابعا من حيث الوقت، بأن ينذر الشهر الفلاني فإذا عاد جدد الاعتكاف من حين العود، ولو كان النذر متتابعا من حيث الشرط بطل الاول، واستأنف من حين عوده، وقضى ما مضى من الايام، ويجوز أن يخرج للبول والغائط والغسل من الاحتلال، وأداء