فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٨٠ - الاغسال المندوبة
الحدائق الناضرة (مجلد: ٤ صفحة ١٨٣)" أما الاغسال المتعلقة بالحج فمنها غسل الاحرام واوجبه ابن أبي عقيل ونقله المرتضى عن كثير من الاصحاب، والمشهور الاستحباب.
(وصفحة ٢٠٧) " ومنها الغسل لقضاء صلاة الكسوف مع تركها عمدا واحتراق القرص صرح به الشيخ وابن إدريس وابن البراج وأكثر الاصحاب، وذهب المرتضى في المسائل المصرية الثالثة وأبو الصلاح وسلار إلى وجوبه في الصورة المذكورة، وعن الشيخ في النهاية القول بالوجوب أيضا، وعن المفيد والمرتضى في المصباح القول بالاستحباب والاقتصار على تركها متعمدا من غير اشتراط لاستيعاب الاحتراق.
قال في المختلف " وللشيخ قولان كالمذهبين ففي النهاية والجمل والخلاف يجب القضاء مع الغسل وفي موضع من الخلاف انه مستحب، ولم يتعرض في المبسوط لوجوبه بل قال يقضيها مع الغسل وكذلك قال ابن بابويه، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لهذا الغسل بوجوب ولا استحباب " انتهى ".
جواهر الكلام (مجلد: ٥ صفحة ٤٤) " حكي عن ابن أبي عقيل وابن جنيد الوجوب، وربما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممن ذكر التعبير عنه أو عن إعادته بلفظ الامر و " عليك " ونحوهما كالاخبار.
ولا ريب في صرف ما وقع في الاخبار من ذلك ولفظ الوجوب أيضا ونحوها على الاستحباب، كما أنه يحتمله كلام أولئك، فلا ينبغي بسط الكلام فيه سيما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لايمنع من تحصيل الاجماع السيرة في خصوص المقام إذ لو كان واجبا لاشتراط في صحة الاحرام، لاستبعاد الوجوب النفسي ".