فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٧٠ - طلاق الغائب
مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٤١٥) " وذهب جماعة، منهم ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى نفي ملكية العبد للطلاق من رأس، لصحيحة يزيد بن معاوية وغيره، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا " في العبد المملوك ليس له طلاق إلا بإذن مواليه " وصحيحة زرارة عنهما عليهما السلام قالا " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ".
طلاق الغائب
مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٥٨٧)" قال المفيد رحمه الله: ومن كان غايبا عن زوجته، فليس يحتاج في طلاقها إلى ما يحتاج إليه الحاضر من الاستبراء، لكنه لابد له من الاشهاد.
فإذا أشهد رجلين من المسلمين على طلاقه لها، وقع بها الطلاق إن كانت طاهرا أو حايضا، وعلى كل حال ونحوه قال سلار وقال ابن أبي عقيل: وقد توالت الاخبار عن الصادقين عليهما السلام في أن خمسا يطلقن على كل حال إذا شاء أزواجهن في أي وقت شاؤا وأولهن التي قد يئست من المحيض، والتي لم تبلغ الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحامل، والغايب عنها زوجها تطليقة واحدة لا غير، ولم يعتد مدة الغيبة بقدر معين ".
الحدائق الناضرة (مجلد: ٢٥ صفحة ١٨٣) " فأقول: قد ذهب الشيخ المفيد وسلار والشيخ علي بن الحسين بن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهم إلى جواز طلاق الغائب إذا كان بحيث لا يمكنه استعلام حالها من غير تربص، وأدعى ابن أبي عقيل تواتر الاخبار بذلك.
وقال الصدوق في الفقيه: وإذا أراد الغائب أن يطلق امرأته، فحد غيبته التي إذا غابها كان له أن يطلق متى شاء، أقصاه خمسة أشهر أو ستة أشهر، وأوسطه ثلاثة أشهر وأدناه شهر.