فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤٤٧ - في العقد وبعض المحرمات
شاءت جعلت وليا ".
ومنها رواية سعد بن مسلم عنه عليه السلام أنه قال " لا بأس بتزويج البكر، إذا رضيت من غير إذن وليها " الثالث: الاجماع وقد ادعاه المرتضى على هذا القول، والاجماع المنقول بخبر الواحد حجة، كما قرر في الاصول، فكيف بمثل المرتضى.
الرابع أصالة عدم اشتراط إذن الولي في صحة العقد، مؤيدا بأن البلوغ والرشد مناط التصرف، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم، ومن المعلوم أن ولاية المال قد زالت، فتزول ولاية النكاح، والاولى محل وفاق، والملازمة يظهر باشتراط الولايتين بالبلوغ والرشد، وهذا غاية ما تقرر في تصحيح القول الاول.
والاعتراض أما على الاول من وجوه: فيمنع دلالته على موضع النزاع، فإن النساء المحدث عنه بإضافة النكاح عليهن هن المطلقات للعدة، وبعضهن من المطلقات ثلاثا، وذلك يستلزم الدخول بهن، والنزاع في البكر، وإنما تصلح هذه الآيات حجة على المخالفالذاهب إلى أن المرأة مطلقا ليس لها التزويج بغير الولي، لا علي من أسقط الولاية عن الثيب، ويمكن الاعتذار بإمكان فرض طلاق العدة مع بقاء البكارة، بأن يكون قد وطئ في الدبر، ومعه يمكن فرض الطلاق ثلاثا للعدة مع بقاء البكارة، وهو فرض بعيد، إلا أن العموم يتناول مثله، فيصح الاحتجاج به في الجملة.
وأما الروايات فهي بأسرها مشتركة في عدم صحة السند ما عدا الرابعة، أما الاولتان فعاميتان، وأما الثالثة ففيها مع كونها من الحسن لا من الصحيح، مع قصور الدلالة فإن الحكم فيها على من ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع.
وكذا قوله غير المولى عليها، فإن الخصم يدعي كون البكر مولى عليها، فكيف يستدل بها على زوال الولاية عنها، مع ما في متنها من التهافت، فإن قوله غير السفيهة إن كان هو الخبر عن المبتدأ، وهو المرأة، والمولى عليها معطوف على الخبر، فلا وجه للجمع بين الخبر وما عطف عليه، لان السفيهة داخلة في المولى عليها، ومع ذلك فالجملة التي بعدها، وهي قوله إن تزويجها جايز، مرتبط بالجملة الاولى، ومتفرع عليها، فلا وجه لقطعها عنه، وإن كان الخبر عن المبتدأ، هو الجملة الاخيرة، وهي أن تزويجها.
إلى آخره، ويجعل قوله غير السفيهة وما عطف