فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٣١ - صلاة المسافر
مباحا، ولم يفصلوا إلى الصيد وغيره، والاقرب عندي وجوب التقصير.
".
(وصفحة ١٦٢) " وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدان، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو ما دون عشرة أيام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين.
(وصفحة ١٦٣) " وقال السيد المرتضى من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين، والجمالين، ومن جرى مجراهم لا تقصير عليهم، وجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر، ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع، بل عمم وجوب االقصر على المسافر.
" وقال المفيد: لا يجوز التقصير في الصلاة والافطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاءت به الآثار، وهو قول أبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل على من سافر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر، ركعتين.
(وصفحة ١٦٤) " مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، وابني بابويه، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلدة الغربة أتم، وإن لم ينو قصر إلى شهر.
" وقال ابن أبي عقيل: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، وعليه الاعادة، لان عليه الفرض في السفر ركعتان، وصلى هو أربعا، والزايد في الفرض فاسد العمل، وعليه الاعادة.
(وصفحة ١٦٥) " احتج ابن أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا، والجواب المنع.
" مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع، يجب عليه الاتمام ".