فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٨٤ - أفعال الصلاة
أفعال الصلاة
ختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩١)" وقسم ابن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا أو سهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت صللاته لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لا تبطل الصلاة بالاخلال به مطلقا.
وجعل الاول وهو الذي سميناه نحن ركنا الصلاة بعد دخول الوقت، واستقبال القبلة، وتكبيرة الاحرام، والركوع، والسجود ".
البيان (صفحة ٧٥) " القيام وهو ركن في الصلاة، ويبطلها الاخلال به عمدا أو سهوا، كسائر الاركان التي هي النية وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود، لا القراءة في الاصح ولا الاستقبال، خلافا لابن حمزة لانه أشبه بالشرط.
وكذا دخول الوقت، ويظهر من ابن أبي عقيل ركنيته ".
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٥٧) " قسم الحسن بن أبي عقيل أفعال الصلاة إلى فرض، وهو ما إذا أخل به عمدا وسهوا بطلت صلاته، وإلى سنة، وهو ما إذا أخل به عمدا بطلت، لا سهوا، وإلى فضيلة، وهو ما لا تبطل بتركه مطلقا، وجعل الاول، وهو الذي سميناه ركنا الصلاة بعد دخوله الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الاحرام والركوع والسجود.
ولعله نظر إلى كون الاستقبال شرطا، فكان الركن عنده خمسة، وأهمل القيام والنية، وهو ضعيف لاشتماله على خروج النية والقيام على الركنية، ولان الاستقبال شرط اختياري، وقد تصح صلاة من ترك الاستقبال وصلى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانا وقد خرج الوقت، أو مستدبرا على قول السيد ".