فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٩٠ - القراءة والاذكار
" الخامسة: قال ابن أبي عقيل: لايقرأ في الفريضة ببعض السورة، ولا بسورة فيها سجدة، مع قوله بأن السورة غير واجبة.
وقال أيضا: من قرأ في صلاة السنن في الركعة الاولى ببعض السورة، وقام في الركعة الاخرى ابتدأ من حيث بلغ، ولم يقرأ بالفاتحة.
وهو غريب، والمشهور قراءة الحمد.
وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لايقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟ فقال " يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة " والظاهر أنه في النافلة ".
المهذب البارع (مجلد ١ صفحة ٣٧٣) " (و) التخيير بين إثني عشر وعشرين، وثمان وعشرين، قاله الحسن بن أبي عقيل، وعبارته: من السنة في الاواخر التسبيح، وهو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبعا أو خمسا، وأدناه ثلاثة في كل ركعة ".
مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٣٢٤) " أما استحباب الرفع، فقال في المعتبر إنه لا خلاف فيه بين العلماء.
ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها، واحتج بإجماع الفرقة وهو أعلم بما ادعاه.
واختلف الاصحاب في حده، فقال الشيخ رحمه الله يحاذي بيديهشحمتي أذنيه.
وقال ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه.
وقال ابن بابويه: يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الاذنين حيال الخد.
والكل متقارب، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ".
(وصفحة ٣٤٤) " واختلف الاصحاب في أن الافضل للمصلي القراءة أو التسبيح.
فقال الشيخ في الاستبصار " إن الافضل للامام القراءة، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد.
وقال في النهاية والمبسوط: هما سواء للمنفرد والامام ".
وأطلق ابنا بابويه، وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح ".