فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٩٧ - المستحقين للزكاة
الاجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه، فلا ريب حينئذ في ضعفهما، بل وضعف القول بالحصر في السبعة فضلا عنهما ".
المستحقين للزكاة
مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٨٣) " مسألة: منع ابن أبي عقيل من صرف الصدقة المندوبة إلى غير المؤمن، والاقرب الجواز.
لنا: إنه الاحسان، فيكون حسنا، قضية للعقل الحاكم بتسويغه.
احتج ابن أبي عقيل بمنعه من الواجب فيمنع من المندوب، وبما رواه سدير الصيرفي قالقلت لابي عبد الله عليه السلام " أطعم سايلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية، ولا عداوة للحق، إن الله عزوجل يقول " وقولوا للناس حسنا "، ولا تطعم من نصب لشئ من الحق، أو دعا لشئ من الباطل " والجواب: المراد بالمنع هنا في الزكاة، والحمل على الواجب خال عن الجامع.
(وصفحة ١٨٨) " وقال ابن أبي عقيل: يستحب إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة الجديدة في شهر المحرم، وإن أحب تعجيله قبل ذلك فلا بأس، وهو يشعر بجواز التعجيل.
" مسألة: قال ابن أبي عقيل: من أتاه مستحق فأعطاه شيئا قبل حلول الحول، وأراد أن يحتسب به من زكاته أجزأه، إذا كان قد مضى من السنة ثلثها إلى ما فوق ذلك، وإن كان قد مضى من السنة أقل من ثلثها فاحتسب به من زكاته لم يجزه، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام، وأكثر أصحابنا لم يعتبروا ما اعتبره هذا الشيخ، وهو الاقرب.
لنا: إنه يشتمل على مصلحة وهو الاقراض فيكون سايغا قبل الثلث كبعده، والاخبار التي ادعى تواترها لم تصل إلينا ".
الدروس (صفحة ٦٤) " ولا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، وروى جوازه بأربعة أشهر أو سبع