فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٠٨ - الكافر
الآية ليست صريحة في النجاسة، بل محتملة لها، وحملها على إضمار ذو من هذا القبيل، لان به يحصل الجمع بين الادلة، وأما الاخبار فسيأتي أنها مختلفة، ومن ثم ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم ".
الحدائق (مجلد ٥ صفحة ١٦٤) " وأما أهل الكتاب فابن الجنيد يرى طهارتهم على كراهية والمفيد في أحد قوليه يوافقه على ذلك في اليهود والنصارى منهم على ما حكاه عنه المحقق، والباقون ممن وصل إلينا كلامه على نجاستهم.
انتهى ما ذكره في المعالم في المقام وهو جيد، وإنما أطلنا النقل بطوله لعظم نفعه وجودة محصوله.
أقول: الظاهر أن من ادعى الاجماع من أصحابنا في هذه المسألة على النجاسة بنى على رجوع المفيد باعتبار تصريحه فيما عدا الرسالة المذكورة من كتبه بالنجاسة وعدم الاعتداد بخلاف ابن الجنيد لما شنعوا عليه به من عمله بالقيام إلا أنه نقل القول بذلك في باب الاسآر عن ابن أبي عقيل قدس سره ثم العجب أن الشيخ قدس سره في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك حتى أن المرتضى رضي الله عنه جعل القول بالنجاسة من متفردات الامامية.
وكيف كان فالواجب الرجوع إلى الادلة في المسألة وبيان ما هو الظاهر منها فنقول: احتج القائلون بالنجاسة بالآية والروايات ".
جواهر الكلام (مجلد ٦ صفحة ٤٢) " وأما ما عن مختصر ابن الجنيد من أنه لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ما وضع في أواني مستحل الميتة ومؤاكلتهم ما لم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط فهو مع عدم صراحته أيضا بل ولا ظهوره عندالتأمل غير قادح فيما ذكرنا بعد مرفوضية أقواله عندنا، لما قيل من عمله بالقياس، كالمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم نجاسة سؤر اليهود والنصارى، مع أنه لعل لعدم نجاسة القليل عنده بالملاقاة، إذ السؤر عند الفقهاء على ما قيل الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه، بل قد يشعر تخصيصه عدم النجاسة بالسؤر بموافقته فيها في غيره، فلا خلاف حينئذ يعتد به بيننا في الحكم المزبور، بل لعله من ضروريات مذهبنا.
ولقد أجاد الاستاذ الاكبر بقوله: إن ذلك شعار