فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٣٣ - صلاة الميت
الشيخ، والمرتضى، وابن إدريس إلى أنه يشترط في وجوب الصلاة عليه بلوغ الحد الذي يمرن فيه على الصلاة وهو ست سنين.
وقال المفيد رحمه الله في المقنعة لا تصل على الصبي حتى يعقل الصلاة.
وقال ابن الجنيد تجب على المستهل.
وقال ابن أبي عقيل " لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ.
والمعتمد الاول ".
(وصفحة ١٥٣) " احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بأن الصلاة استغفار للميت ودعاء له ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك، وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلي عليه؟ قال " لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " وأجيب عن الاول بالمنع من كون الصلاة لاجل الدعاء للميت، أو لحاجته إلى الشفاعة، لوجوبها على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ونحن محتاجون إلى شفاعتهم، وعن الرواية بالطعن في السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تنهض حجة في معارضة الاخبار الصحيحة.
(وصفحة ١٦٧) " الثالث: ذكر المصنف رحمه الله أن أفضل ما يقال في صلاة الجنازة ما رواه محمد بن مهاجر، عن أمه أم سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وكأن وجه الدلالة على أفضلية ما تضمنته الرواية قوله عليه السلام " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد.
" فإن لفظة " كان " يشعر بالدوام، وأقل مراتب مواظبة النبي صلى الله عليه وآله على ذلك الرجحان.
ومقتضى كلام ابن أبي عقيل أن الافضل جمع الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، ولم أقف على رواية تدل عليه.
الحدائق الناضرة (مجلد ١٠ صفحة ٣٦٧) " وقال الشيخ المفيد في المقنعة لا يصلى على الصبي حتى يعقل الصلاة.
ونحوه قال الجعفي والصددوق في المقنع، والظاهر أن هذا القول يرجع إلى الاول.
وقال ابنالجنيد تجب على المستهل يعني من رفع صوته بالبكاء.
وقال ابن أبي عقيل لا تجب على الصبي حتى يبلغ.