فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٣٢ - صلاة الميت
ثم يكبر ويقول هذا في كل تكبيرة وفي رواية أبي ولاد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال " خمس تكبيرات، يقول إذا كبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أللهم صل على محمد وآل محمد، ثم يقول: أللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك، وقد قبضت روحه إليك، وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، أللهم ولا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته، أللهم إن كان محسنا فضاعف إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، ثم يقول ذلك في كل تكبيرة ".
قال الشيخ وهذا الخبر لم يتضمن الفصل بين الشهادتين والدعاء بالتكبير، والتعويل على الخبر الذي فيه التفصيل، وهو حديث محمد بن مهاجر ".
الدروس (صفحة ١٢) " ومنع الحسن من وجوب الصلاة على غير البالغ ".
روض الجنان (صفحة ٣١٠) " ويلحق بالمسلم من هو بحكمه، ممن بلغ، أي أكمل ست سنين من طفل أو مجنون، ولقيط دار الاسلام، أو دار الكفر، وفيها مسلم صالح للاستيلاء، تغليبا للاسلام، ذكرا كان الملحق بالمسلم أو اثنى، حرا كان أو عبدا، وتقييد الوجوب بالست هو المشهور، ورواه زرارة في الحسن عن الصادق عليه السلام قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال " إذا كان ابن ست سنين ".
وشرط ابن أبي عقيل في الوجوب البلوغ، واكتفى ابن الجنيد بالاستهلال، وهو الولادة حيا، يقال استهل الصبي إذا صاح عند الولادة، والعمل على المشهور ".
مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ١٥٢) " واختلف الاصحاب في حكم الصلاة على الطفل، فذهب الاكثر ومنه