فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٥١١ - موانع الارث
(وصفحة ٢٥٨) " وقال الصدوق والحسن: يحجب القاتل، والاقرب أن الغائب يحجب ما لم يقض بموته.
(وصفحة ٢٦٠) " درس: ورابع عشرها منع المستهل من الارث، إذا لم تكمل شهور الاستهلال، فلو شهدت إمرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، ولو شهدت اثنتان منع من النصف، ولو شهدت ثلاثة منع من الربع، ونقل ابن الجنيد قبول شهادة الواحد في الجميع، وهو قول الحسن وظاهر المفيد ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٢٥٣) " رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال إن كان خطأ فإن له ميراثها، وإن كان قتلها متعمدا فلا يرثها " ولانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الارث حيث لم يقصد القتل، وثانيها أنه لا يرث مطلقا، وهو قول ابن أبي عقيل، لعموم قوله صلى الله عليه وآله (كذا) في صحيحة هشام بن سالم وغيرها " لا ميراث للقاتل " الشامل لعمومه لموضع النزاع، وخصوص رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أنه قال " لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، وإن كان خطأ " وثالثها: أنه يرث مما عدا الدية، ذهب إليه أكثر الاصحاب كالمرتضى، وابن الجنيد، والشيخ، والاتباع، وحسنه المصنف، ونقله عنتخريج المفيد، واختاره العلامة وأكثر المتأخرين، لان فيه جمعا بين الدليلين، ولان الدية يجب عليه دفعها إلى الوارث على تقدير كون الخطأ شبيه العمد، ويدفعها عاقلته إلى الوارث على تقدير كونه محضا لقوله تعالى " ودية مسلمة إلى أهله " ولا شئ من الموروث له يجب دفعه إلى الوارث، والدفع إلى نفسه وأخذه من عاقلته، عوض ما جناه لا يعقل.
(وصفحة ٢٥٧) " وأما القاتل فالمشهور أنه مثلهما في عدم الحجب، بل ادعى الشيخ في خلاف