فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٣٣٩ - حملة من أحكام الاحرام
جملة من أحكام الاحرام السرائر (مجلد ١ صفحة ٥٢٦)" قال محمد بن إدريس رحمه الله: والاظهر الذي يقتضيه الادلة، وأصول مذهبنا أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذورا أو غيره، ولا يصح النذر بذلك أيضا، لانه خلاف المشروع، ولو انعقد بالنذر، كان ضرب المواقيت لغوا، والذي اخترناه، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله، وابن أبي عقيل، من أصحابنا، وشيخنا أبو جعفر، في مسائل خلافه ".
منتهى المطلب (مجلد ٢ صفحة ٦٦٩) " وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم "، احتج ابن إدريس بأن الادلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات، سواء كان منذروا أو لم يكن، ولا يصح النذر بذلك لانه خلاف الشرع، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا، ثم ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف، والجواب: المنع من كون الادلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك، بل ههنا فوايد أخرى، منها مع تجاوزها من غير إحرام (كذا)، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها لغير الناذر ".
الدروس (صفحة ١٤٣) " الخامس: لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره، وإن كان عدولا إلى الادنى، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل، لانه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع ".