فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٥٥ - صلاة العيد
الاضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبو حنيفة: الزايد ثلاث في كل ركعة، لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في الاضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة ".
(وصفحة ٣١٦ - ٣١٧) " مسألة: ولا أذان في صلاة العيدين، بل يقول المؤذن: الصلاة ثلاثا، وقال ابن أبي عقيل منا يقول: الصلاة جامعة، وكذا قال الشافعي، وقال أكثر الجمهور: لا ينادي بشئ لان جابرا قال: لا أذان يوم الفطر، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شئ.
ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن.
(وصفحة ٣١٨) " مسألة: العدد شرط في العيدين كالجمعة، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يشترط وقال ابن أبي عقيل منا: يعتبر في الجمعة خمس، وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالاجماع.
(وصفحة ٣١٩) " وقال أحمد: في الاولى بالاعلى، وفي الثانية بالغاشية، وبه قال ابن أبي عقيل منا.
وقال الشافعي: بقاف في الاول واقتربت في الثانية.
وقال أبو حنيفة: لا توقيت، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار، والكل حسن، أما ما ذكرهالشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه ".
كشف الرموز مجلد ١ صفحة ١٨٣ " وأما القرائة فقال المفيد والمرتضى: تقرأ في الاولى، الحمد والشمس وضحاها، وفي الثانية، الحمد والغاشية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقال ابن أبي عقيل بالعكس، وقال ابن بابويه في رسالته: في الاولى الغاشية وفي الثانية الاعلى، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط، وابن بابويه في كتابه المقنع، ومن لا يحضره الفقيه، والمتأخر في كتابه: يقرأ في الاولى الاعلى، وفي الثانية والشمس