فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٢٢٩ - صلاة الجماعة
أن يهدي فمالكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه، وقال ابن الجنيد: السلطان المحقق أحق بالامة ممن حضر ثم صاحب المنزل بعده ثم صاحب المسجد فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فأقرأ القوم، فإن تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة وافقههم في الدين فإن أذن أهل الوصف الاول لاهل الوصف الثاني في الامامة، جاز أن يؤمهم، إلا أن يكون الامام الاكبر، فإنه يجوز أن يتقدمه غيره، والحديث المروي، روي فيه أن عبد الرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي فصلى بهم وصلى النبي صلى الله عليه وآله خلفه ركعة، فقد قيل: إنه غير صحيح، لانه مخالف لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، ورسوله " وقد روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروي "، فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه، والآية يراد فيها الامامة الكبرى، والخبران يحملان على إيثار المفضول على الفاضل، من حيث هو فضول، ولا ريب في صحته، ولا يلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته، وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح، وقضية صلاة أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وآله عزله يدل على ما قاله ابن الجنيد ".
الحدائق الناضرة (مجلد ١١ صفحة ٢٠٥) " ونقل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه قال ولا يؤم المفضول الفاضل ولا الاعرابي المهاجر ولا الجاهل العالم.
ثم قال في الذكرى: وقول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهة فحسن وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الاصوليين في الامامة الكبرى، ولقول الله تعالى " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابنبابويه.
انتهى.
وظاهره احتمال التحريم في المسألة احتمالا قويا لمطابقة الدليل العقلي للدليل النقلي كتابا وسنة.