فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١٤٦ - التيمم
حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار، وهو أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء ظاهر قوله " وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم " وما اختاره هو المشهور، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟ قال " يمضي في الصلاة ".
وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية، والسيد في المصباح والجمل، وابن أبي عقيل في المتمسك، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى ".
مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٩٧) ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، واستحسنه في المعتبر.
والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الارض.
لنا: قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد: وجه الارض على ما نص عليه الخليل والزجاج، ونقله ثعلب عن ابن الاعرابي.
ويدل عليه قوله تعالى: " فتصبح صعيدا زلقا " أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها.
وقول النبي صلى الله عليه وآله " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " أي أرض واحدة.
(وصفحة ٢٠٠)".
وقال ابن أبي عقيل رحمه الله " يجوز التيمم بالارض وبكل ما كان من جنسها، كالكحل والزرنيخ، لانه يخرج من الارض.
وهو ضعيف، لان الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الارض والاولى اعتبار الاسم، كما اختاره في المعتبر.
(وصفحة ٢٢٩) " إختلف الاصحاب في عدد الضربات في التيمم، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان للغسل.
وهو اختيار ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه، وسلار، وأبي الصلاح، وابن إدريس، وأكثر المتأخرين.
وقال السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع.
وهو اختيار ابن الجنيد، وابن أبي عقيل.