فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١١٨ - أحكام الاموات
(وصفحة ٦٠) وإن كان ناصبيا فليقل ما رواه عامر ابن السمط عن الصادق عليه السلام أن منافقا مات فخرج الحسين عليه السلام فقال مولى له أفر من جنازته، فقال " قم عن يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: ألله أكبر، أللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، أللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتوالى أعداءك ويعاديأولياءك ويبغض أهل بيت نبيك " ونحوه رواية صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام في القضية بعينها، فقال فيها " فرفع يده يعني الحسين عليه السلام " وعن الحلبي عنه عليه السلام " أللهم إن فلانا لا نعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، أللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجله إلى النار، فإنه كان يتولى أعداءك، ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيك، أللهم ضيق عليه قبره " وذكر ابن أبي عقيل أن ذلك المنافق سعيد بن العاص ".
" قال ابن أبي عقيل: لا تسليم، لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود.
وعلى عدمه في الجملة إطباق الاصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " ليس في الصلاة على الميت تسليم ".
(وصفحة ٦٧) " وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " ويلزق القبر بالارض قدر أربع أصابع مفرجات، ويربع قبره " وفي خبر سماعة عن الصادق عليه السلام " يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء " وعليها ابن أبي عقيل.
وفي خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام " إن أباه أمر أن يرفع قبره أربع أصابع وأن يرشه بالماء ".
وفي خبر عبد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام " أمرني أبي أن أجعل إرتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن ".
روض الجنان (صفحة ١٠١) " وتليين أصابعه برفق على المشهور.
ومنع منه ابن أبي عقيل، لقول الصادق عليه