فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ١١٩ - أحكام الاموات
السلام " لاتغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.
(وصفحة ١٠٤)" واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور.
وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الافخاذ، والاخبار مختلفة، والعمل على المشهور ".
مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٠١) " صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض.
وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الافضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية.
وهذا هو المعتمد ".
(وصفحة ١١١ - ١١٢) " قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.
هذا هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والشيخ في النهاية والمبسوط، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة، وحسنة جميل بن دراج قال، قال " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن، والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ".
وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والازار.
ولم نقف على مأخذهما.
وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى.
وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ.
وهو بعينه روايه يونس عنهم عليهم السلام ".
" ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الاصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع.
وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.
وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس.
والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة