فقه ابن ابي عقيل العماني - الموسوي العماني، السيد شرف العرب - الصفحة ٤١٥ - بيع الام والاخت من الرضاعة
بيع الام والاخت من الرضاعة
ختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٧٩) " وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعهن إنما يحرم منهم ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ".
(ومجلد ٢ صفحة ٥٢١)" وقال ابن أبي عقيل: لا بأس بملك الام والاخت من الرضاعة، وبيعن إنما يحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق ".
مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٠٨) " اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه، لو كان بالنسب، هل ينعتق أم لا؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق، لصحيحة عبد الله بن سنان قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه، حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال " لا، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ أليس قد قد صار ابنها؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته، ولا عمته، ولا خالته من الرضاعة، إذا ملكهم عتقوا، وقال: يملك المذكورة، ما عدا الولد، والوالدين، ولا يملك من النساء ذات محرم، قلت: وكذلك يجري في الرضاع قال: نعم، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وغير ذلك من الاخبار الكثيرة.
وذهب المفيد وابن أبي عقيل، وسلار وابن إدريس، إلى عدم الانعتاق، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال: قلت: لابي عبد الله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع، يحل لي بيعه؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران ".